للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -، ومحمد - رَحِمَهُ اللهُ -، كما إذا لمست الجارية المشتري سقط خيار المشتري.

قوله: ([فإذا] (١) انقضت العدة)، فأما قبل انقضاء العدة تكون القول قول الزوج سواء [صدّقته، أو كذّبته] (٢)؛ لأنه يملك الإنشاء، [يعني: بعد القول راجعتك] (٣) في الحال، فيملك الإخبار، فأما بعد انقضاء العدة لا يملك الإنشاء، فإن كذّبته؛ فالقول قولها، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -؛ لأن النكول بذل عنده، والبذل لا يجري في البُضع؛ لأنه حق الشرع.

قوله: (فقال مجيبة له: قد انقضت عدتي؛ لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -)، وعندهما تصح [لو] (٤) أن الانقضاء يثبت بقولهما، فلابد من ثبوت انقضاء العدة قبل قولها؛ لتصحيح قولها؛ لأنها أمينة، فيكون قوله: (راجعتك) واقعًا حالة الانقضاء فلا يصح؛ لأن الإضافة إلى حالة الزوال لا يجوز بأن قال: راجعتك حال انقضاء العدة لا يصح؛ لأن قارنها ما ينافيها وعندهما يصح؛ لأن قوله: (راجعتك)، قبل قولها انقضت عدتي، والانقضاء ثبت بقولها، فيكون قوله: (راجعتك)، واقعًا قبل الانقضاء، فصحت الرجعة.

قوله: (وكذبته الأمة، فالقول قولها)، عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ -؛ لأنها أمينة، وعندهما القول قول المولى؛ لأن البُضع حق المولى، فأما إذا كان


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "وإذا".
(٢) ما بين المعقوفين في (خ) "صدقت أو كذبت".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "له".

<<  <  ج: ص:  >  >>