للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على العكس بأن كذب المولى، وصدقته الأمة الصحيح من الرواية أن القول قول المولى.

قوله: (حتى تغتسل)، إذا [كانت] (١) مدة الحيض أقل من عشرة يكون مدة الاغتسال من الحيض لا ينقطع حق الرجعة قبل الغسل، فإذا وجد الغسل انقطعت، وإنما انقطعت إذا اغتسلت بالماء المطلق، فأما إذا اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة، ولا تحل للزوج الآخر، وكذلك إذا اغتسلت، ونسيت المضمضة والاستنشاق انقطعت الرجعة، ولا تحل للزوج الآخر؛ لأن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل عندنا، فبقي الفرض عليها، وسنتان عند الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ - في الغسل، فتنقطع الرجعة؛ لأن الفرض لم يبق، ولا تحل للزوج الآخر احتياطًا، ومدة الاغتسال من الحيض، كما إذا انقطع في أقل من عشرة هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فأما إذا كانت كتابية تنقطع بدون الغسل، لأن الكفار غير مخاطبين بالفروع.

قوله: (أو تمضي عليها)، [فإنها] (٢) تمضي وقت صلاة كامل صارت الصلاة دينًا في ذمتها، فصارت كالطاهرة، فصارت كأنها اغتسلت، ولو اغتسلت تنقطع الرجعة.

قوله: (أن تتشوق)، أي: تتكلف في جلاء وجهها، وصقل خديها من شأن المجلي إذا جاءه.

[و] (٣) قوله: (وتتزين)، أي: في لبس الثياب، فلا يكون تتشوق،


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "كان".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب) "كأنما".
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>