للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتتزين مترادفان، بل يصير لكل واحد معنى على حدة.

قوله: (عضوًا)، كاملًا نحو الرأس، واليد إلى الإبط.

قوله: (تيممت)، وصلت في التيمم الصلاة شرط في انقطاع الرجعة؛ لأن التيمم طهارة ضرورية، فلابد من مؤكد، وهو الصلاة.

قوله: (ويدخل بها)، الدخول شرط في المطلقة [الثلاث] (١)؛ [لحديث] (٢) عبد الله بن الزبير، [وهو] (٣)، قوله عَلَيْهِ السَّلام: "حتى تذوقي من عسيلته، [ويذوق عسيلتك] (٤) ") (٥)، وذوق العسيلة: عبارة عن الجماع، وقيل: الدخول يثبت بالكتاب، وهو قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٦)، والزوج الثاني فَهُمَ من قوله تعالى: {زَوْجًا} (٧)، فيكون المراد من تنكح، أي: يطأ لا يقال: الوطء الرجل لا المرأة، فلو كان أريد الوطء من تنكح يلزم أن يكون واطاءً، والمرأة هي الموطوءة، قلنا: تمليكًا بمنزلة الوطء [تصح] (٨) أن يكون واطئًا، فيكون الدخول ثابتًا بالكتاب، والصحيح أن الدخول ثابت بالسنة.


(١) ما بين المعقوفين في (ب) "ثلاث".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "بحديث".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب) "فهو".
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).
(٥) البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، كتاب الطلاق، باب إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها، رقم الحديث: ٥٣١٧، ج ٧، ص ٥٦.
(٦) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٠.
(٧) سورة البقرة، ج ٢، آية ٢٣٠.
(٨) ما بين المعقوفين في (ب) "فصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>