للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ووطئ المولى لا يحللها)؛ لأن وطئ الزوج يثبت الحل، والمولى ليس بزوج.

قوله: (فالنكاح مكروه)؛ لأن الأصل في النكاح التأبيد، ولهذا نكاح المؤقت باطل، وشرط التحليل نظير المؤقت فيكره.

قوله: (أو يُسمع خفق [نعليه] (١))، الخفق الصوت؛ لأنه إذا لم يسمع خفق النعل يمكن أن [يقع] (٢) نظره إلى الفرج، فلا تكون الرجعة في قلبه عسى، فتثبت الرجعة بلا إرادته، ولا تنتظم مصالح الزوجية، فيكون ضررًا في حقها، فأما الأمر بالتشوق لا يكون ثبوت الرجعة بالنظر إلى سائر الأعضاء، فلا يلزم المضارة بالمرأة، فلهذا لا بأس بأن تشوق؛ لأن المراد بالتشوق تحريض إلى الرجعة، وعدم الدخول بدون الإعلام نهى عن الرجعة.

قوله: (لا يهدم ما دون الثلاث)؛ لأن الزوج الثاني غاية للحرمة الغليظة، فأما ما لم تثبت الحرمة لا يتحقق الغاية، فلا يهدم، قلنا: الزوج الثاني محلل لا غاية؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلام: "لعن الله المحلِل، والمحلَل له" (٣)،


(١) ما بين المعقوفين في (خ) "نعله".
(٢) ما بين المعقوفين في الأصل "يقطع" والتصويب من (ب)، (خ).
(٣) أبي داود، سنن أبي داود، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب في التحليل، رقم الحديث: ٢٠٧٦، ج ٢، ص ٢٢٧. ابن ماجه، سنن ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، رقم الحديث: ١٩٣٦، ج ١، ص ٦٢٣. الدارقطني، سنن الدارقطني، مصدر سابق، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث: ٣٦١٨، ج ٤، ص ٣٦٩. قال الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٣٠٧): "صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>