للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج الثاني، والمحلّل له الزوج الأول، فإذا [كانت] (١) يثبت الحل يهدم الطلقة، والطلقتين، فيثبت الحل على أي نوع كان سواء حل الثلاث، أو حل الواحدة بأن طلقها طلقة.

قوله: (المراهق)، هو الذي يشتهي، وتتحرك آلته، ولا ينزل.

قوله: (فإذا طلَّقها ثلاثًا فقالت قد انقضت عدتي وتزوجت)، بزوج آخر لا يقال: لا [يحتاج] (٢) إلى بيان قولها: تزوجت، وانقضت عدتي، ودخل بي الزوج، فهذا القدر، وهو قولها: حللت كاف، [فتزوج] (٣)، فلا حاجة إلى التطويل، قلنا: لنا حاجة إلى التطويل، قال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللهُ - في "المبسوط" وفي آخر كتاب [الإحسان] (٤): ففي هذا بيان أنها لو قالت لزوجها الأول: حللت لك، [و] (٥) لا تحل له أن يتزوجها ما لم [تستقرها] (٦) اختلاف الناس في حلها له بمجرد العقد قبل الدخول، فلا [يكون] (٧) له أن [يعتمد] (٨) بمطلق خبرها بالحل حتى يفسره، والمراد من الناس سعيد بن المسيب - رحمة الله عليه -، فإن عنده الدخول ليس بشرط، فإذا كان كذلك، فهذه المسألة تحتاج إلى التطويل.


(١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "كان".
(٢) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "حاجة".
(٣) ما بين المعقوفين في (ب)، "فتزوجت".
(٤) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الاستحسان".
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من (خ).
(٦) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يستفسرها".
(٧) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "يحل".
(٨) ما بين المعقوفين في (خ) "يعتد".

<<  <  ج: ص:  >  >>