للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قوله: (معينًا) وجهان أحدها من مَعَنَ الماء: أي كثيرًا، ومن العين، كما أن المكان من مكن أو [من الكون (١) فإن كان من مَعَنَ: يكون الميم أصليًا (٢)، ويكون سالمًا، وإذا كان من العين: الميم زائدٌ، و (٣) يكون أجوفًا (٤)، كما أن المكان إذا كان من مَكَنَ يكون وزنه فَعَال، وإذا كان من الكون يكون وزنه مفعل.

قوله: إذا كانوا توضئوا، [(وإذا وجد في البئر فأرةً، أو غيرها لا يدرون متى وقعت فيها، لم تنتفخ ولم تنفسخ، أعادوا صلاة يومٍ وليلةٍ، إذا كانوا توضَّئوا منها، وغسلوا كلَّ شيءٍ أصابه ماؤها، وإن كانت انتفخت أو تفسَّخت، أعادوا صلاة ثلاثة أيَّامٍ ولياليها، في قول أبي حنيفة (٥)، وقال أبو يوسف ومحمد ليس عليهم إعادتهم حتَّى يتحقق متى وقعت).

ووجه قول أبي حنيفة هو استحسان (٦)، إن وقع الحيوان في البئر


(١) في (أ): "كون.
(٢) في (أ): "أصيلًا" أي من صلب بنية الكلمة وليس زائدًا.
(٣) في (ب): "أو".
(٤) في (أ): "أحرف".
(٥) عُرِفَ عن الإمام أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ أنه كان يأخذ بالأحوط وإبراء الذمَّة والأمثلة على ذلك كثيرةٌ جدًّا، كمسألة، السكران إذا طلق امرأته، قال أبو حنيفة: يقع طلاقه، وإذا شرع الرجل في صوم التطوع، ثم أفطر، قال أبو حنيفة: يجب عليه القضاء. حتَّى قال فيه مسعر: من جعل أبا حنيفة بينه، وبين الله رجوت أن لا يخاف، ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. ينظر: الصيمري، القاضي أبي عبد الله حسين بن علي، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ط: عالم الكتب (٢٣).
(٦) الاستحسان: هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه، وذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون فرعٌ يتجاذبه أصلان يأخذ الشَّبه من كل واحد منهما، فيجب إلحاقه بأحدهما دون الآخر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>