للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسبب لموته، فالظّاهر أن الموت حصل من ذلك السَّبب، وإن جاز أن يكون من غيره، ألا ترى أن من جرح رجلًا فلم يزل صاحبَ فراشٍ حتى مات، فالظَّاهر أن الموت من الجراحة، فإن جاز أن يكون من مرضٍ حادثٍ إلَّا أن الغالب أنَّها لا تطفوا في أقل يوم وليلة، فأوجب إعادة صلاته يومًا وليلة، وماذا عليه مشكوك فيه فلم يوجب بالشك] (١).

حتى إذا لم يتوضأ، بأن كان وصل إلى (٢) ثوب المصلِّي من ماء هذا البئر، فصلَّى ثمَّ خرجت الفأرة، لم يعد صلاته لأنَّه لم يتوضأ منه.

قوله: (مشكوكٌ) (٣) قال أبو طاهر الدباس (٤) - رَحِمَهُ اللهُ -: حاشا أن يكون


= لدلالةٍ توجبه، فسمَّوا ذلك استحسانا، والوجه الثاني: فهو تخصيص الحكم مع وجود العلَّة. وكان أبو الحسن يقول: إنَّ لفظ الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكمٍ إلى حكمٍ هو أولى منه، لولاه لكان الحكم الأول ثابتًا. ينظر: الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، الفصول في الأصول، (ت: ٣٧٠ هـ)، ط: وزارة الأوقاف الكويتية، (٤/ ٢٣٤).
(١) ما بين المعكوفتين سقط في: (خ).
(٢) في (خ): "في".
(٣) سؤر الحمير والبغل مشكوكٌ فيهما، (والشَّك بمعنى عدم التَّرجيح بين النَّجاسة والطهارة)، فإن لم يجد غيرهما توضَّأ وتيمم، بأيهما بدأ جاز. ينظر بن مودود الموصلي، الاختيار في تعليل المختار، (مرجع سابق)، (١/ ٢٢).
(٤) هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس وفي: (أ) "الدياس". الفقيه الحنفي. إمام الحنفية بما وراء النهر، قال ابن النجار: إمام أهل الرَّأي بالعراق. درس الفقه على القاضي أبي خازم، وهو من أقران أبي الحسن الكرنجي، تخرج به جماعة من الأئمة. ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكَّة وتوفي فيها. ذكر السِّيوطي أنَّه ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة، وأنَّه كان ضريرًا، لقب بالدباس: نسبة إلى بيع الدبس المأكول، ولم أجد سنة وفاته رَحِمَهُ اللهُ، ولكن عاش بين القرن الثالث والرابع. ينظر: القرشي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>