و: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر (٩١١ هـ)، (٦ - ٧)، ط: دار الكتب العلمية. (١) في (أ): "عمل". (٢) أي أن الشكَّ يكون في حقِنا لا في حقِّ الشارع الحكيم، فعندما يتعذَّر الجمع على المجتهد فيكون في حكم الشاكِّ لعدم قدرته على الترجيح بين الأدلة، فالعمل الواجب في حقه يكون التَّوقُّف. (٣) ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة (مرجع سابق)، في كتاب الأطعمة، باب من قال تؤكل الحمر الأهلية، ونصه: عن غالب بن ذيخ، قال: قلت: يا رسول الله، أصابتنا سنة، وسمين مالي في الحمر، فقال "كل من سمين مالك، فإنما قذرتها من جوالي القرية"، (٥/ ١٢٣)، رقم الحديث: ٢٤٣٣٨. ابن قانع، أبو الحسين، عبد الباقي بن قانع، معجم الصحابة، (ت: ٣٥١ هـ)، تح: صلاح بن سالم المصراتي، (٢/ ٣١٨)، حرف الصاد، ط: الغرباء الأثرية. و: أبو بكر الشيباني، أحمد بن عمرو بن الضحاك، أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني، الآحاد والمثاني، ٢٨٧ هـ، تح: د. باسم فيصل الجوابرة، (٢/ ٤١٦)، ط: دار الرَّاية. وقال عنه الزيلعي: إسناده مضطرب، وإن صح، فإنما رخص له عند الضرورة. ينظر الزيلعي، نصب الراية، (مرجع سابق)، (٤/ ١٩٨).