للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: في (الآيسة (١)) [انتقض] (٢) ما مضى؛ لأنه [يُعلم] (٣) بطريق التبيّن أن عدتها [كانت] (٤) بالحيض لا بالأشهر، ففي أم الولد العدة ثلاث حيض بأثر ابن عمر (٥) - رضي الله عنهما -، وعند الشافعي حيضة واحدة (٦).

قوله في: (الموطوءة بشبهة والمنكوحة نكاحًا فاسدًا [عدتها الحيض] (٧) في الفرقة والموت)؛ لأن في النكاح الفاسد ليس بزوج من كل وجه فلا يكون داخلًا [تحت] (٨) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]، والزوج حقيقة من نكاح صحيح، فيكون المراد من وجوب العدة ههنا تعرف براءة الرحم وهذا يحصل بالحيض، ألا يقال ينبغي أن تكتفي بالحيضة [الواحدة] (٩) كما في الاستبراء، قلنا زوج من وجه وإن لم يكن زوجا من كلِّ وجه، فإلحاقه بالعدة أولى؛ لأنه زوج، ولا يلحق بالاستبراء؛ لأن في الاستبراء إثبات الملك وفي عدة النكاح الزوال، وههنا أيضا زوال الملك موجود، فإلحاقه بالعدة أولى من هذا الوجه] (١٠).


(١) الآيسة: هي التي توقفت عن الحمل والولادة.
(٢) في (ب): "انتقضت".
(٣) سقط من: (ب).
(٤) في (ب): "كان".
(٥) الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وليس عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال عمر - رضي الله عنه -: (عدة أم الولد ثلاث حيض)، انظر: الزيلعي، نصب الراية، مصدر سابق، (ج ٣/ ص ٢٥٨)، وقال الزيلعي: غريب.
(٦) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (١١/ ٣٢٩).
(٧) سقط من: (أ، خ، ش).
(٨) في (أ): بحسب.
(٩) سقط من (أ، خ).
(١٠) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>