للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (لم تعتد) (١) يجوز بالتاء والياء ولو [قيل] (٢) [بالتاء] (٣) يكون فعل المرأة، وإن [قيل] (٤) بالياء يكون يعتد فعل [القاضي] (٥).

قول: (فعدتها أن تضع حملها) عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -، وعند أبي يوسف أربعة أشهر وعشرًا كما إذا حدث الحمل بعد [الموت] (٦).

قوله: (وتداخلت العدتان) وصورة التداخل بأن تزوجت المعتدة فوطئ الزوج ثم وجدت المتاركة تجب عدة أخرى، فإذا وجد التداخل لا يتفاوت الحكم في جنس واحد، وهو أن يكون كل واحد من العدتين عدة [الوفاة أو الطلاق] (٧)، أو [من] (٨) جنسين بأن كان أحدهما عدة الوفاة والآخر عدة الطلاق، وعند الشافعي لا تداخل (٩)، تفسير التداخل بأن حاضت حيضة ثم وجد [التزويج] (١٠)، تجب ثلاث حيض، فالحيضتان


(١) هذه العبارة من المتن قُدمت على العبارة التي بعدها، والصحيح أن عبارة (فعدتها أن تضع حملها) تكون قبل عبارة (لم تعتد).
(٢) في (ش) "قلت".
(٣) في (خ): بالباء.
(٤) في (خ، ب، ش) قلت.
(٥) في (خ): الماضي.
(٦) انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - (٢/ ٢٤٣).
(٧) في (ب، ش): "الطلاق أو الوفاة".
(٨) سقط في (خ).
(٩) رأي الشافعي أنه لا تداخل بين العدتين إذا كانتا من شخصين مختلفين، أما إذا كانتا من شخص واحد فيصح التداخل. انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني، (١٥/ ٢٦٧) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني، (٥/ ٩٠).
(١٠) في (ب، ش): "التزوج".

<<  <  ج: ص:  >  >>