للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تنوبان عن العدتين والحيضة الأخرى لأجل العدة [الثانية] (١)؛ [لأن] (٢) [الأولى] (٣) قد [تمت] (٤) [بالحيضتين] (٥) لأنها قد رأت حيضة.

قوله: (فإن لم تعلم بالوفاة والطلاق) أي: [لو] (٦) لم تعلم بهما ومع ذلك انقضت [العدة] (٧) فقد انقضت عدتها؛ لأن المقصود من العدة [التفرُّق] (٨)، وهو لا يفتقر إلى العلم فانقضت عدتها وإن لم تعلم.

قوله: (في النكاح الفاسد عقيب التفريق) وعند زفر [تجب العدة عند آخر] (٩) [الوطئات (١٠)، لأنه لا يمكن الوقوف على الوطئة الأخيرة بغير الزوجين بخلاف التفريق والمتاركة.] (١١).

قوله: (وعلى المبتوتة] [شرع في بيان ما يجب على المعتدة في حالة الاعتداد فأما في المبتوتة] (١٢) لا يجب الإحداد عند الشافعي (١٣)؛ لأنه


(١) في (ب): "الثاني".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (ب، ش): "الأول".
(٤) في (ب، ش): "تم".
(٥) في (ب): "بالحيضتان".
(٦) سقط من: (ب).
(٧) في (خ، ب، ش): المدة.
(٨) في (ش): "التصرف".
(٩) سقط في (خ، ب، ش).
(١٠) انظر: المرغيناني، الهداية، مصدرٌ سابقٌ، (٢/ ٢٧٦).
(١١) في (أ): لأنه لا يمكن أن يكون آخر الوطئات.
(١٢) سقط في (خ).
(١٣) قال الشافعي: "ولو طلقها ثلاثا أو تطليقة لم يبق له عليها من الطلاق غيرها حتى يكون=

<<  <  ج: ص:  >  >>