للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أوحشها بالفراق] (١) البائن، [فلا] (٢) يجب الإحداد [لفوات] (٣) نعمة الفراق، وفي المرجعي [لا] (٤) يجب [الإحداد] (٥) بالإجماع؛ لأنه غير محرم للوطئ فلا تفوت النعمة، ففي المتوفى [عنها زوجها] (٦) يجب بالإجماع، [والإحداد] (٧) عبارة [عن] (٨) الاجتناب عما تتزيَّن به النساء، نحو الخضاب [والتحلي] (٩)، فأما إذا لم يكن لها ثوب سوى الثوب المصبوغ يحل لبسها لكن لا على قصد التزيَّن.

قوله: (إلا من عذر) والعذر المداواة، بأن جعل الكحل للمداواة، لا يقال ينبغي أن لا يجب الإحداد [بقوله] (١٠) تعالى: {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ} [الحديد: ٢٣] قلنا النهي عن الأسى المعين وهو شق الجيوب


= لا يملك رجعتها وهو صحيح ثم مات لم ترثه واعتدت عدة الطلاق". الأم، مصدرٌ سابقٌ، (٥/ ٢٤١)، ولكنّ الشافعي قال بأنّ إحداد المبتوتة أحب إلى نفسه حيث قال في موضع آخر في "الأم": "وأحب إلي للمطلقة طلاقا لا يملك زوجها فيه عليها الرَّجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت وقد قاله بعض التابعين ولا يبين لي أن أوجبه عليها؛ لأنهما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره" الأم، مصدر سابقٌ، (٥/ ٢٤٦).
(١) في (أ): أيحشها بتفريق.
(٢) في (ب): "ولا".
(٣) في (خ): ولفوات.
(٤) سقط من (أ).
(٥) في (ب): "الاحتداد".
(٦) زيادة في (ش).
(٧) في (ب): "فالإحداد"، وفي (ش): "فأما الإحداد".
(٨) زيادة من (خ).
(٩) في (أ): والنخل.
(١٠) في (ش): "لقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>