للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النكاح الفاسد ليس بنعمة لأنه محظور، فعدة أم الولد ليس بعدة حقيقة بل لأجل تعرّف براءة الرحم فلا يجب الحداد فيه.

قوله: (ولا بأس بالتعريض) بأن قال [إني] (١) أريد أن أتزوّج امرأة صالحة، أو يقول - توما [ذريحه براي ماني] (٢) -، ولا يقول إنك لجميلة، والتعريض في المتوفى عنها زوجها لا في المطلقة [بسياق] (٣) الآية، وهو قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} [البقرة: ٢٣٥] [وأول] (٤) الآية في المتوفى عنها [زوجها] (٥) [فيكون] (٦) آخرها أيضًا في المتوفي [عنها زوجها] (٧)، وبدليل العقل أيضًا ينبغي أن يكون التعريض في المتوفى [عنها زوجها] (٨) [لا في المطلقة (٩)]؛ لأن التعريض في المطلقة يورث التباغض لأن الزوج حي، فلو سمع التعريض تفجع قلبه، فأما في المتوفي الزوجُ مات فلا يورث التباغض.

قوله: (ولا يجوز للمطلقة الخروج) حتى لو حجت مع محرم أيضًا لا يجوز [لقوله] (١٠) تعالى: {وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١١)


(١) زيادة من (خ).
(٢) في (خ، ب، ش): "توما ذر كوجه مرامي ماني".
(٣) في (أ): بساب.
(٤) في (ب): "وأولى".
(٥) سقط من (أ).
(٦) بعده في (ش): "و".
(٧) سقط من: (أ).
(٨) سقط من: (أ).
(٩) في (أ): لا مطلقة.
(١٠) في (خ، ب): بقوله.
(١١) سقط من: (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>