للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الطلاق: ١] فإذا زنت تخرج لإقامة الحد، [هذا] (١) الخروج يكون مباحًا فقط [فما] (٢) وراء هذا يكون حرامًا، [فالأَمَة] (٣) والكتابية والصغيرة والمكاتبة والموطوءة بشبهة يحل [الخروج لهن] (٤)، أما الأمة تحتاج إلى خدمة المولى، والصغيرة والكتابية غير مخاطبة بأحكام الشرع، والمكاتبة تحتاج [إلى] (٥) الكسب لأداء بدل الكتابة، والموطوءة بشبهة ليست بمنكوحة.

وعند زفر (٦) تجوز المسافرة مع المطلقة المرجعية بناءً [على] (٧) أن المسافرة [عنده] (٨) رجعة، وعندنا ليست برجعة لأنها ليست من [مخصوصات] (٩) النكاح، أما القُبلة من مخصوصات النكاح فجاز أن تثبت المرجعة [بالقبلة دون المسافرة] (١٠) بها.

[قوله] (١١): (ولا [تبيت] (١٢) في غير منزلها)؛ لأنه يمكن توهم الفتنة.


(١) في (ب): "بهذا".
(٢) في (أ): فأما.
(٣) في (خ، ب): فأما الأمة.
(٤) في (أ): خروج بهن.
(٥) في (أ): في.
(٦) انظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء - مصدر سابق - ج ٢/ ص ٢٥٠.
(٧) سقط من: (ب، ش).
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (أ): "بمخصوصات".
(١٠) سقط في (خ، ب، ش).
(١١) سقط في (خ).
(١٢) في (خ): ولا يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>