للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان الطلاق بائنًا وجاءت بولد لتمام سنتين، قلنا لو [تصوّرت] (١) هذه الصورة يكون العُلوق مقارنًا مع قوله قبلت فيثبت النسب، مع ما أنه [لو لم] (٢) يثبت النسب في [المتزوج] (٣) يكون حمل أمرها على الزنا؛ لأن زوجها وغير هذا الزوج غير معلوم، فأما هنا لو لم يثبت النسب من [غير] (٤) هذا [يثبت من (٥) هذا] (٦) بتزوج صحيح، ويمكن أن عدتها قد [تكون] (٧) انقضت وما أخبرت أنها انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر فلا يكون حمل أمرها على الزنا، فباعتبار هذا صورّنا المسألة الأولى بهذه الصورة احترازًا عن حمل أمرها على الزنا وإن كان نادرًا.

قوله: (فلا عدَّة عليها)، لأنه لا احترام للذمي (٨) وهذا عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد (٩) تجب عليها العدة وبه قال الشافعي (١٠).


(١) في (ب، ش): "تصور".
(٢) في (أ): "لا".
(٣) في (أ): التزوج.
(٤) سقط في (خ، ب، ش).
(٥) بعده في (ب، ش): "غير".
(٦) زيادة من (خ).
(٧) سقط من: (ش).
(٨) لا يفهم من عدم احترام الذمي أ، المقصود إهانة الذمي أو إباحة ماله ودمه، وإنما المقصود عدم وجوب العدة على زوجة الذمي لأنه ليس كالمسلم في المكانة والرفعة، هذا قول أبي حنيفة، وقد بينت الراجح في المسائل الخلافية في آخر التحقيق.
(٩) انظر: المرغيناني، الهداية، مصدرٌ سابقٌ، (٢/ ٢٧٧).
(١٠) انظر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، مصدر سابق، (١١/ ٨١)، والأسيوطي، جواهر العقود، مصدر سابق، (٢/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>