للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (جاز النكاح)، وعند أبي يوسف وزفر (١) لا يجوز النكاح؛ لأن هذا حمل الغيرِ فصار كحمل ثابت النسب، ولهذا إذا كانت الزانية جارية [فمَلَكَ] (٢) الزانيُ الولدَ يَعتُق عليه.

[قوله] (٣): (حال وقوع الفرقة) (٤) [والفرقة] (٥) تكون بالموت أو بالطلاق هذا في [المسألة] (٦) وجوب العدة في المنزل الذي يضاف إليها [السكنى] (٧).

* * *


(١) انظر: ابن مازه، المحيط البرهاني، مصدرٌ سابقٌ، (٣/ ٧٩).
(٢) في (أ): بملك.
(٣) سقط في (خ).
(٤) هذا الجزء من المتن وضعه هنا غير صحيح، لأن مكانه بعد قوله (ولا تبيت في غير منزلها).
(٥) زيادة من (خ).
(٦) في (ش): "مسألة".
(٧) في (أ): "بالسكنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>