للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عند الشافعي (١).

قوله: ([وإن] (٢) طلّقها ثم ارتدّت سقطت نفقتها)، فأما إذا طلّقها ثم مكَّنت ابن زوجها لا تسقط النفقة، لأن المرتدة تحبس حتى تُسْلِمَ، والنفقة لا تجب لأجل المحبوسة، كما إذا حبست بدين عليها لا نفقة [على الزوج] (٣) كذلك ههنا، فأما بالتمكين لا تحبس فلا تسقط [النفقة وهو الفارق يعني محزُّ الفرق كونها محبوسة] (٤).

قوله: (وإن مرضت)، عند أبي يوسف (٥) إن سلّمت نفسها ثم مرضت فلها [النفقة] (٦)، فأما إذا مرضت ثم سلّمت [نفسها] (٧) لا نفقة لها.

[قوله] (٨): (ولدها من غيره) أي: الولد من غير هذا الزوج، فإذا منع من الدخول [كيف] (٩) يتحقق الكلام [معها] (١٠)، ذكر في [أدب] (١١)


(١) انظر: الأم، مصدر سابق، (٥/ ٢٥٤).
(٢) سقط من: (ب، ش، أ، خ).
(٣) سقط من (أ).
(٤) سقط من (أ، خ، ب).
(٥) المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - ج ٢/ ص ٢٨٦.
(٦) سقط من: (ب).
(٧) سقط من (أ).
(٨) بعده في (ب): "و".
(٩) سقط من: (ب).
(١٠) في (ب): "دمعها".
(١١) في (ب): "آداب".

<<  <  ج: ص:  >  >>