للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاضي (١) [يقومون] (٢) على باب الدار والمرأة داخله ثم يتكلمون معها.

قوله: (ولا [تُفرض] (٣) [لأكثر] (٤) من [نفقة] (٥) خادم واحد)، وعند أبي يوسف (٦) يُفرض لها خادمين أحدهما لداخل البيت والآخر لخارج البيت.

قوله: (لم يُفرَّق)؛ لأن النفقة من ثمرات النكاح وبفوت الثمرة لا يرتفع الأصل، لأن المقصود من النكاح الوطء، فإذا تزوّج صغيرة لا تُشتهى يصح النكاح، (٧) عُلم أن فوت الثمرة لا يفوت المقصود.

قوله: (تمم لها نفقة الموسر)، لأن من القاضي وُجِد التقدير لا القضاء، لأن النفقة [تجب] (٨) حالًا فحالًا، فإذا لم يكن قضاءً [فجاز] (٩) أن يُنقض.

قوله: (إلا أن يكون القاضي فرض النفقة أو [صالحت] (١٠) زوجها)؛ لأن النفقة تجب بدون مقابلة مال [وهو] (١١) الحبس؛ لأنه ليس بمال فتكون


(١) بعده في (ش): "يعني".
(٢) في (أ): "فيقومون".
(٣) في (أ): "تقترض"، وفي خ، ش: "يفرض".
(٤) في (خ): أكثر.
(٥) سقط من: (ش).
(٦) انظر: المرغيناني، الهداية، مصدرٌ سابقٌ، (٢/ ٢٨٧).
(٧) زاد في (ش): و.
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (خ): فخان.
(١٠) في (أ، خ): "صالحته".
(١١) في (أ): وهي.

<<  <  ج: ص:  >  >>