للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النفقة صلة، والصلة ما تجب ابتداء لا بمقابلة مال، فإذا كانت صلة فلا بدّ من مؤكِّد وهو القضاء والصلح.

قوله: (وإذا مات الزوج) أو الزوجة سقطت النفقة؛ لأن النفقة تجب حالًا فحالًا، فنفقة الزمان الآتية بعد لم تجب، فسقطت.

قوله: (لم [يُسترجع] (١)؛ لأنه صار بمنزلة الهبة، [فإن] (٢) أسلفها سنة فوائد قيد السنة وهو رواية ابن رستم (٣)، وروي عن محمد أنه لو أسلفها نفقة [شهر] (٤) وما دونه لا يسُترجع؛ (٥) لأنه يسير، وفي السَّنة يسترجع عند محمد، والدليل أنها صلة قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ} [البقرة: ٢٣٣] والرزق لا يكون دينًا.

قوله: (يباع) إنما يباع العبد إذا كان النكاح بإذن المولى؛ لأنه لو كان


(١) في (ب): "يرتجع".
(٢) في (ب، ش): "وإن".
(٣) روى ابن رستم عن محمد أنها إن كانت قبضت نفقة شهر فما دونه؛ لم يرجع عليها بشيء وإن كان المفروض أكثر من ذلك يرفع عنها نفقة شهر وردت ما بقي، (انظر: الكاساني، بدائع الصنائع - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٩)، ابن رستم هو: إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي، أحد أعلام الفقه الحنفي تفقه على محمد بن الحسن، وسمع من مالك والثوري وشعبة وحماد بن سلمة، وروى عن أحمد بن حنبل، وله كتاب النوادر رواه عن محمد بن الحسن، قال الدرامي سألت يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة، عرض عليه المأمون القضاء فامتنع، مات بنيسابور في اليوم العاشر وهو يوم الأربعاء لعشر بقين من جمادي الآخرة سنة ٢١١ هـ. (انظر: الجواهر المضية في فقه الحنفية ج ١، ص ٣٧، الجرح والتعديل لا بابي حاتم ج ٢، ص ٩٩).
(٤) في (أ): الشهر.
(٥) في (أ): لأنه يسترد في السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>