للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك إلا أن النفقة] (١) بناء على الإرث والميراث لهما، فكذلك النفقة لأن الغُرم بإزاء الغُنم، فأما في [الشفعة] (٢) والجرح الضرر الحاصل [بالدخيل] (٣) والموت في الجرح لا يتفاوت في القليل والكثير.

قوله: (ويخاف) ينبغي أن يقال ويُخف (٤).

قوله: (فليس لها ذلك)؛ لأن الإخراج يضرُّ بالولد؛ لأنَّ في البادية أحكام الشرع معدومةٌ، في الحديث: (من بدا فقد جفا) (٥) فأما إذا خرجت [بالولد] (٦) قريبًا من المصر وهو موضعها يجوز، [فإن كان بعيدًا] (٧) لا يجوز إخرابها.

قوله: (على الأب الثلثان) (٨) يناقض ما ذكر أولًا، وهو قوله تجب


(١) سقط من: (ب).
(٢) في: "الشفقة".
(٣) في (خ): بالدليل.
(٤) زاد في (خ): مجزومًا بلم وهذا جائز أيضا كما في قوله تعالى: (ويمحو) لا يكتب بالواو ولكن مرفوع عند الوقف على قوله تعالى (ويمحو) وإن كان الوقف لم يكن إظهارا للتفاوت بين المجزوم والمرفوع].
(٥) البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، شعب الإيمان (حققه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد)، مكتبة الرشد بالرياض، ط ١، ج ١٢، ص ٢٧، رقم ٨٩٥٦، العجلوني، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، مكتبة القدسي - القاهرة، ج ٢، ص ٢٣٦، وقال عنه: إسناده صحيح.
(٦) زاد في (خ): إلى موضعها يجوز وأما إذا كان ذلك الموضع.
(٧) في (ش) "وأما إذا كان ذلك الموضع من المصر".
(٨) هذا الجزء من المتن متقدم على الجزء الذي بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>