للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النفقة على الأب لا يشاركه أحد، قلنا لا يناقض لأن ما ذكر ههنا على رواية [الخصاف] (١) والحسن، وعلى ظاهر الرواية يجب كل النفقة على الأب (٢).

قوله: (وإن كانوا خالفوه في الدّين) معناه إذا كانوا من أهل الذمة، فأما إذا كانوا من أهل الحرب فلا نفقة لهم.

قوله: (إذا [كان] (٣) ذكرًا زَمنًا) الزَّمِن هو الأعمى، [والمقعد] (٤) أشل اليدين أو الرجلين، وههنا جعل الأعمى غير الزَّمِن من حيث أنه ذكر بكلمة أو وفي موضع آخر جعل الزّمن هو الأعمى.

قوله: (ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدِّين) (٥) ذكر قبيل هذا أن اختلاف الدين (٦) غير مانع في الولد؛ لأنه ذكر الولد مطلقًا فيتناول الصغير والكبير، وههنا قال لا تجب نفقتهم مع اختلاف الدّين والولد موجود في نفقتهم فيكون تناقضًا، قلنا لا [تناقض] (٧) لأن المراد من نفقتهم غير الولد الصغير، فالمراد من الولد المذكور قبل هذا الصغير [فاندفع التناقض] (٨)،


(١) في (خ): الجصاص.
(٢) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٢٩٣)، الحدادي، الجوهرة النيرة - مصدر سابق - (ج ٢ / ص ٩٤).
(٣) في (خ): كانوا.
(٤) بعده في (ش): "الأشل أي".
(٥) بعده في (ب): "و".
(٦) بعد في (ش): "في الولد".
(٧) في (خ، ش): يتناقض.
(٨) سقط من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>