للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل أن المراد من قوله لا تجب نفقتهم غير الولد وهو ذو الرحم المحرم؛ لأن الابن تجب نفقته سواء كان كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الابن والأب لا يقال [لهما] (١) ذو الرحم المحرم، [و] (٢) الأصح هو الوجه الأخير؛ لأنه لو كان المراد من الولدِ [الولدَ] (٣) الصغير لا تجب نفقة الولد الكبير مع اختلاف الدين، وقد وجب، وتجب نفقة الجدَّات مع اختلاف الدين، وإن كان الولد والأبوان لا [يتسمى] (٤) ذو الرحم المحرم فيكون الوجه [الأخير] (٥) أصح، وهو إرادة ذو الرحم المحرم سوى الولد [والأبوين] (٦) سواء كان كبيرًا أو صغيرًا.

قوله: (ولا تجب على الفقير) كما يقال في المَثَل من تَكَدَّى من المُتَكَدِّي فهو ظالم [متعدٍ] (٧).

قوله: (وإن (٨) باع أبوه متاعه [في نفقته] (٩)) أي باع متاع الابن الكبير، إن كان منقولًا جاز عند أبي حنيفة، [وإن] (١٠) لم يكن منقولًا لا يجوز، وعندهما لا يجوز في المنقول وغير المنقول.


(١) في (ب): "لها".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) سقط في (خ، ب، ش).
(٤) في (ش): "يسمى".
(٥) في (أ): الآخر.
(٦) سقط من: (ب).
(٧) في (أ، ب): متعدي.
(٨) زاد في (أ): باع متاعه أي.
(٩) سقط من (أ، ب، خ، ش).
(١٠) في (ب): "فإن".

<<  <  ج: ص:  >  >>