للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النسب؛ لأن الرجوع يصح في النسب ولا يصح في العتق.

[قوله] (١): (لا يولد [مثله] (٢) لمثله عتق) عند أبي حنيفة، وعندهما لا يعتق، [بناءً على أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة، وعندهما خلف عن الحكم، [فإذا] (٣) أفاد الحكم وتعذر الحكم يصار إلى المجاز، فأما ههنا لا يفيد الحكم؛ لأن الكلام] (٤) فيما إذا قال هذا ابني وهو معروف النسب والعبد أكبر من المولى فلا يصار إلى المجاز فيلغو، وعند أبي حنيفة [قوله] (٥) هذا ابني صحيح من حيث اللغة لأنه مبتدأ وخبر فصح الكلام [فيصير إلى المجاز وهو قوله هذا حر] (٦).

قوله: (ولو قال [لعبده أنت] (٧) مثل الحر) لا يعتق؛ لأنه تشبيه لا إثبات العتق، وكذلك لو قال ما أنت إلا مثل الحر لم يعتق [أيضًا]. (٨)

قوله: (إذا ملك الرجل [ذا] (٩) رحمٍ محرمٍ عتق عليه) لقوله عليه السلام: "من


(١) سقط من: (ب).
(٢) سقط من (أ).
(٣) سقط من (خ).
(٤) سقط من (أ).
(٥) سقط من (أ).
(٦) زيادة من (خ).
(٧) زيادة من (ف).
(٨) زاد في (خ، ش): لا يقال لو لم يثبت العتق يكون صفة له سوى أن يكون مثل الحر وقد نفاه بقوله ما أنت قلنا سلمنا بأنه نفى سوى أن يكون مثل الحر فلم يلزم من هذا ثبوت العتق لأنا قد بينا آنفا أن التشبيه بالحرية لا يوجب العتق.
(٩) في (ب): "ذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>