للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مهاجرًا، فأما [إذا] (١) لم يخرج مهاجرًا يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه إلى [يفئ] (٢) صاحبَه، وإنما [عتق] (٣) [بقول] (٤) [النبي] (٥) عليه السلام للعبيد الذين (٦) خرجوا من الطائف: ([هم] (٧) عتقاء اللّه تعالى) (٨).

قوله: (وإن أعتق الحملَ خاصةً) بأن قال ما في بطنكِ حرٌ فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول [يعتق] (٩)، فأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد هذا القول لا يعتق لعدم التيقن بوجود الولد عند التكلم، فقال مولانا حجة الحق على الخلق - رضي الله عنه -: لا أدري الرواية [فيما] (١٠) إذا جاءت به لستة أشهر.

[لقوله] (١١): (فقبل العبد عَتِقَ)؛ لأنه علَّقه بالقبول.

قوله: ([إن أدّيت] (١٢)) يكون مقتصرًا على المجلس؛ لأنه تخيير،


(١) سقط في (خ).
(٢) في (أ): أن لقي.
(٣) بعده في (ش) "إذا خرج مراغما".
(٤) في (ش): "لقول".
(٥) سقط من: (ش).
(٦) بعده في (ب): "كانوا".
(٧) في (ب) "هما".
(٨) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن الكبرى (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)، ط ٣، ج ٩، ص ٣٨٤، رقم الحديث ١٨٨٣٩، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، قال البيهقي: منقطع.
(٩) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش).
(١٠) سقط من: (ب).
(١١) سقط من: (ب).
(١٢) في (أ): إذا أدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>