للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمعلّق على العلم [بالخير] (١) بأن كان العبد [خَلَع] (٢) العِذار (٣) [أي] (٤): سارق أو شارب فلا يستحب أن يكاتب، وعند الشافعي (٥) الكتابة الحالَّة لا تجوز وسَلَمُ الحال يجوز، وعندنا سَلَمُ الحال لا يجوز والكتابة الحالَّة تجوز.

قوله: (وتجوز كتابة العبد الصغير) إضافة المصدر إلى المفعول، وعند الشافعي (٦) لا يجوز بناءً [على] (٧) أن إذن [الصبي] (٨) الصغير لا يجوز [عند الشافعي] (٩) والكتابة نوع إذن فلا يجوز، وعندنا الإذن للصغير يجوز فكذلك كتابته تجوز.

[قوله] (١٠): (فإن وُلِدَ [له] (١١) وَلَدٌ) للمكاتب فإن قيل استيلادُ


(١) في (أ): بالخبر.
(٢) في (خ، ب، ش): خليع.
(٣) خَلَعَ العِذار: أَي الْحيَاء، وَهَذَا مثل للشاب المنهمك فِي غيه، انظر: ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحكم والمحيط الأعظم (المحقق: عبد الحميد هنداوي)، دار الكتب العلمية - بيروت، ط ١، ج ٢، ص ٧٣.
(٤) في (ش): "أو".
(٥) قال الماوردي: أما الأجل فهو شرط في صحة الكتابة، لا يجوز أن تعقد حالة، انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - ج ١٨، ص ١٤٦.
(٦) انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب تحقيق: (عبد العظيم محمود الدّيب)، دار المنهاج، ط ١، ج ١٩، ص ٣٤١.
(٧) سقط في (خ، ب).
(٨) سقط من: (ب، ش).
(٩) في (ش): "عنده".
(١٠) سقط في (خ).
(١١) سقط من: (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>