للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المكاتب جاريةَ نفسه لا يجوز فكيف يتصوّر [هذا] (١) (٢)، قلنا يمكن أنه وطئ مع أنه حرام وطئه، أو يمكن بأن يكون المولى دفع جارية نفسه قبل عقد الكتابة ثم [اشترى المكاتب تلك الجارية بعد عقد الكتابة ويكون العلوق قبل عقد الكتابة ثم] (٣) ولد بعد عقد الكتابة فيصح بهذا الطريق قوله ولد له ولد من أمة [له] (٤).

قوله: (لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة) والفرق لأبي حنيفة أنه لو اشترى أباه أو ابنه دخل في كتابته، وإن اشترى الأخ أو العم لم يدخل، وذلك (٥) أن قدرته [على الكسب] (٦) كافٍ لوجوب نفقة الأب [و] (٧) الابن، والعتق بسبب القرابة صلة [كما أن النفقة صلة] (٨)، ونفقة الأبوين [والابن] (٩) تجب بالقدرة على الكسب، فالعتق على القريب إنما شرع بطريق الصلة [فصار] (١٠) كالنفقة بناءً على القدرة على الكسب، و [أما] (١١) في غير


(١) في (أ): عند.
(٢) زاد في (أ): قوله ولد له ولد.
(٣) سقط من: (ب).
(٤) زيادة من (خ).
(٥) زاد في (أ): وهو.
(٦) سقط في (خ، ب).
(٧) في (ب): "أو".
(٨) سقط في (خ).
(٩) سقط في (خ).
(١٠) سقط في (خ).
(١١) في (ش): "فأما".

<<  <  ج: ص:  >  >>