للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قوله] (١): (القتل على خمسة أوجهٍ) المراد القتل الذي يجب ابتداءً خمسة، فأما أنواع القتل كثيرٌ نحو القتل بالرجم وقتل قطاع الطريق؛ لأنهما شُرعا جزاءً لا ابتداءً.

قوله: (ولا كفارة)؛ لأن الكفارة دائرةٌ بين العبادة والعقوبة، دليل العبادة أنه تجب على المسلم ويجوز [الصوم] (٢) في الكفارة والقتل العمد عقوبة محض فلا يكون سببًا للكفارة.

قوله: (وموجب ذلك على [القولين]) (٣) أي على قول أبي حنيفة وعلى قولهما.

قوله: (ذلك) أي: شبه العمد، شبه العمد عند أبي حنيفة القتل [بالمثقل] (٤)، وعندهما ما لا يقتل [به] (٥) غالبًا كالعصا الكبير، وذكر في [الفتوى] (٦) الكبرى أن الفتوى في شبه العمد على ما قال أبو حنيفة (٧).

[قوله] (٨): (الخطأ على نوعين: خطأٌ في القصد [وهو] (٩) أن


(١) سقط من: (أ).
(٢) في (خ): الضم.
(٣) في (أ): "قولين".
(٤) في (ب): "في سبه بالمقتل".
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (ب، ش): "الفتاوى".
(٧) انظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب الإسلامي، ط ٢، ج ٨، ص ٣٢٧.
(٨) سقط من: (أ).
(٩) سقط من: (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>