للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يستوفي لاختلاف الجهة؛ لأنه إن مات حرًا تكون ولاية الاستيفاء بطريق الولاء وإن مات عبدًا يكون الاستيفاء [بجهة] (١) أنه [مولى] (٢) فتختلف الجهة، وبين الصحابة اختلافٌ [أن] (٣) المكاتب إذا مات عن وفاءٍ يموت حرًا أو عبدًا.

قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط) بأن قتل أم ابنه، فإن قيل كيف يصح قوله وَرَث لأنّ القصاص للوارث يثبت ابتداءً بدليل أنه يصح [عفوه] (٤) والمورَث (٥) يملك القصاص بعد الموت وهو ليس بأهل للتملّك في ذلك الوقت فيثبت للوارث ابتداءً، قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث، أو [نقول] (٦) صورة يتحقق الإرث بأن قتل [رجلٌ أبا امرأته] (٧)، تكون ولاية الاستيفاء للمرأة، ثم ماتت المرأة ولها ولدٌ من الرجل القاتل يرث الابنُ القصاصَ الواجب على أبيه.

قوله: ([مارن] (٨) الأنف) وهو ما لان من الأنف.

قوله: (والأذنِ) بالكسر أي: [ومارن] (٩) الأذنِ، فأما إذا قطع غير


(١) في (أ): "لجهة".
(٢) في (ش): "مولاه".
(٣) سقط من: (ب).
(٤) في (أ): عفوًا.
(٥) زاد في (ش): لا.
(٦) زاد في (أ): يعين.
(٧) في (خ): بأن قتل الرجل أباه امرأته.
(٨) في (ب، ش): "مازن".
(٩) في (ب، ش): "ومازن".

<<  <  ج: ص:  >  >>