للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفعل ليس بقاصدٍ فتجب الكفارة.

قوله: (محقون الدَّم على التأبيد) حقْنُهُ أي: منعه من السفك، هذا احترازٌ عن قتل المستأمن فإنه يحل قتله بعد الخروج إلى دار الحرب فلا يكون دمه محقونًا بالقتل في حكم الدنيا والآخرة [على التأبيد] (١)، فأما (٢) حكم الدنيا وجوب الدية والكفارة وحرمان [الإرث] (٣)، وحكم الآخرة الإثم.

ولا تجب الكفارة على الحافر؛ لأنها جزاء [المباشر] (٤) والحافر مسبب لا مباشر، ولا يحرم عن الميراث أيضًا إذا هلك مورثه بسبب [الحفر] (٥).

[قوله] (٦): (والمسلم بالذمي) يقتل، خلافًا للشافعي (٧).

قوله: (ليس له إلا المولى) فإن قتل عن وفاءٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف [يستوفي] (٨) المولى؛ لأنه [لا] (٩) أحد غيره، وعند محمد (١٠) لا


(١) سقط في (خ، ب، ش).
(٢) بعده في (ب): "في".
(٣) في (خ): الميراث.
(٤) في (ش): "المباشرة".
(٥) في (أ): الحق.
(٦) زيادة من (خ).
(٧) انظر: الماوردي، الحاوي الكبير - مصدر سابق - (ج ١٢/ ص ١١)، النووي، المجموع شرح المهذب - مصدر سابق - (ج ١٨/ ص ٣٥٦).
(٨) في (أ): في.
(٩) في (ش): "ليس في".
(١٠) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج/ ٧ ص ٢٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>