للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا قصاص في نصف الساعد)؛ لأنّه لا يمكن المماثلة، [فأما] (١) في المِفصل يمكن [المماثلة] (٢).

قوله: (ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس)؛ لأنّ الأطراف يسلك مسلك الأموال فلا [مساواة] (٣) في أطراف الرجل والمرأة، [فقوله] (٤): {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: ١٧٨] فالقصاص يقتضي [المساواة] (٥)، ولا يقال العين بالعين أيضًا مطلق فينبغي أن يجري القصاص، قلنا الأطراف يُسلك مسلك الأموال وفي الأطراف بين الرجل والمرأة تفاوت فاحش فلا يجري القصاص [بقوله] (٦) تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: ١٧٨].

[قوله] (٧): (لا قصاص في اللسان ولا في الذكر) لعدم [المساواة] (٨)؛ لأنهما ينقبض [وينبسط] (٩).

قوله: (الحشفة) هي ما فوق الختان من رأس الذكر.


(١) زيادة من (خ).
(٢) سقط في (خ، ب، ش).
(٣) في (ب): "مواساة".
(٤) في (ش): "لقوله تعالى".
(٥) في (ب): "المواساة".
(٦) في (ش): "لقوله".
(٧) بعده في (ش): "و".
(٨) في (ب): "المواساة".
(٩) في (ب): "ويبسط".

<<  <  ج: ص:  >  >>