للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا كان بين [يد] (١) القاطع والمقطوع تفاوت في الصغر والكبر لا يمنع القصاص؛ [لأنه يقطع من المفصل وتتحقق [المساواة] (٢).

قوله: (إذا اصطلح) عند الشافعي (٣) - رحمه الله - يجب القصاص أو الدية، فلا يعتبر الاصطلاح عنده [سواء اصطلح على مالٍ كثيرٍ أو قليلٍ] (٤).

قوله: ([وجب] (٥) المال قليلًا أو كثيرًا) إنما قال كثيرًا؛ لأنّه يمكن أن يجوز أخذ القليل ولا يجوز الكثير فلهذا قال كثيرًا.

قوله: ([إذا] (٦) قتل جماعةٌ) صورة المسألة بأن جرح [كلُّ] (٧) واحدٍ جرحًا مهلكًا؛ لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة، فأما في قطع الطريق فلا حاجة من الجرح من كل واحد؛ لأن القطع يتحقق بالمعاونة لا بالجرح [فيثبت] (٨) من الكلِّ وإن لم [يجرح] (٩) كل واحد، قال عمر - رضي الله عنه - (لو تمالئ أهل صنعاء على قتل رجلٍ لقتلتهم) (١٠)، عُلم أن القصاص يجب


(١) في (ب): "يدي".
(٢) في (ب): "المواساة".
(٣) انظر: الجويني، نهاية المطلب - مصدر سابق - (ج ١٦/ ص ١٣٨).
(٤) سقط في (خ، ب، ش).
(٥) في (ش): "يجب".
(٦) في (ش): "أو".
(٧) زيادة من (خ).
(٨) في (خ): سفل، وفي (ب): فينقل.
(٩) في (أ): يخرج.
(١٠) البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٩، ص ٨، رقم ٦٨٩٦، ولفظه (لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>