للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالمعاونة، مالأه: [أي عاونه] (١).

قوله: (فمات سقط القصاص)، وعند الشافعي (٢) تجب الدية في ماله؛ لأن [عند الشافعي] (٣) [الواجب] (٤) القصاص أو الدية، وإنما يجب في ماله؛ لأنه عمدٌ ولا تعقل العاقلة العمد بالحديث وهو قوله - عليه السلام -: "لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا اعترافًا ولا [ما] (٥) دون أرش [الموضحة] (٦) " (٧).

قوله: (إذا قطع رجلان يد رجلٍ لا يقطع يدهما)؛ لأن الأطراف يسلك مسلك الأموال فلو قطع أيديهما يكون [يدين] (٨) بمقابلة يد [واحدة] (٩) وهذا لا يجوز، [فأما] (١٠) إذا قتل رجلان رجلًا [واحدًا] (١١) يقتلان؛ لأن إزهاق


(١) في (خ، ب): عاونه، وفي (أ): "معاونة".
(٢) انظر: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، عالم الكتب، (ج ١/ ص ٢١٨).
(٣) في (ش): "عنده".
(٤) سقط في (خ).
(٥) سقط في (خ).
(٦) في (خ): الموصي.
(٧) لم أجد هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعًا، وإنما وجدت الحديث عن الشعبي موقوفًا - رحمه الله - ونصه (لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا)، الدارقطني، سنن الدارقطني - مصدر سابق - ج ٤، ص ٢٣٣، رقم ٣٣٧٧.
(٨) في (خ، ب، ش): اليدين.
(٩) في (أ): "واحد".
(١٠) في (ب، ش): "وأما".
(١١) سقط في (خ، ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>