للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الروح لا يتجزئ فأضيف إلى كلِّ واحدٍ، فأما قطع اليد يجوز أن يتجزئ فيكون القطع موجودًا منهما فيجب نصف الدية عليهما، فأما إذا قطع يد رجلين فحضرا [و] (١) قطعا يده ثم [يأخذان] (٢) منه نصف الدية، لا يقال ينبغي [أن] (٣) لا يأخذا نصف الدية؛ لأن المحل الذي استحق القطع لم يبق [كما] (٤) [إذا مات] (٥) من عليه القصاص [يسقط] (٦) القصاص قلنا في الأطراف يجب [المال] (٧) ومحل المال الذمة والذمة باقية فبفوات اليد لا يسقط حق الآخر، فأما في القصاص المحلُّ قد فات فيسقط القصاص، والدليل أن في الأطراف المال معتبر ولهذا لو قطعت يد القاطع بسبب آخر بعد القطع أو شلت يجب نصف الدية فعُلم أن فوات المحلِّ [في] (٨) الأطراف لا يوجب [سقوط] (٩) نصف الدية.

قوله: (وإذا أقرَّ [العبد] (١٠) [لزمه] (١١) القود)؛ لأنّ العبد مبقًا على [أصل] (١٢) الحرية في حقِّ القصاص؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية


(١) في (أ): "أو".
(٢) في (ب، ش): "يأخذا".
(٣) سقط من: (ب).
(٤) سقط من: (أ).
(٥) في (خ): إذا قيل.
(٦) في (خ، ب، ش): وسقط.
(٧) زيادة من (خ).
(٨) زيادة من (خ).
(٩) سقط في (خ).
(١٠) في (ب): "لعبد".
(١١) زيادة من (خ).
(١٢) في (ب): "أهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>