للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعبد آدمي فيكون حرًا نظرًا إلى الأصل والقصاص مخصوص بالآدمية مع ما أنه لا تهمة في إقراره بالقصاص، فأما في إقراره بالمال [تهمة] (١) فلا يطالب في الحال، وعند زفر لا يجوز إقراره بالقصاص (٢)؛ لأن فيه (٣) بطلان حق المولى وهو المالية، قلنا [بطلان] (٤) حق المولى المالية ضمني فيبطل ببطلان نفسه فلا يعتبر.

قوله: (فعليه القصاص للأول والدية للثاني) فإن الفعل الواحد يمكن أن [يقدر أفعالًا باعتبار اختلاف] (٥) أثره، كمن رمى إلى شخص فقتله ثم نفذ السهم إلى صيد ثم نفذ السهم [إلى آخر [فجرحه] (٦) ثم نفذ السهم] (٧) إلى زجاج فكسره فيسمى هذا الفعل قتلًا واصطيادًا وجرحًا وكسرًا، وكعبد بين شريكين فقال أحدهما: اركع والآخر قال: لا تركع [فالركوع] (٨) مأمورٌ ومنهيٌ بالنظر إلى الأمر والنهي.


(١) سقط من: (ش).
(٢) بعده في (ش): "أيضًا".
(٣) في (خ، ب): في.
(٤) في (أ): يطالب.
(٥) في (أ): "يقدراها لا باختلاف".
(٦) سقط من: (ش).
(٧) سقط في (خ).
(٨) في (أ): "والركوع".

<<  <  ج: ص:  >  >>