للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللحم بدون سيلان الدم فلو كان [تفسيرها] (١) قطع الجلد تكون هي [و] (٢) [الحارصة] (٣) سواءٌ؛ لأن في الخدش قطع الجلد لا محالة، والسِّمْحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، والمُوضِحَة بأن ظهر عظمه، والآمَّة والمأْمومَة سواءٌ بأن وصل جلدة يتعلق بالدماغ، الهاشمة بأن كَسَر العظم، الهشم - شكستن -، [سُمي] (٤) الهاشم [هاشميا] (٥)؛ لأنّه يهشم الخبز في المرقة، قيل لا يدفع الطعام في العرب قبل هاشم، ويكون بيان سخاوة وكناية عنها [وإقراءٍ] (٦) الناس.

قوله: (ولا قصاص في بقية الشِّجاج) هذا رواية (٧) الحسن عن أبي حنيفة، وذكر في الأصل (٨) أنّه يجب القصاص فيما فوق الموضحة، المراد من فوق من حيث [الجناية] (٩) وهو الهاشمة لا الفوفية من حيث الذكر؛ لأن [المتلاحمة] (١٠) والسِّمْحاق ذُكرا فوق الموضحة ولا قصاص فيهما لعدم إمكان المساواة.

قوله: (ففي النفس) أي: في قتل النفس خطأً الديةُ على حذف المضاف.


(١) في (ب، ش): "تفسيره".
(٢) سقط من: (ب).
(٣) في (خ): والحارضة.
(٤) سقط في (خ).
(٥) زيادة من (خ)، وفي (ب، ش): "هاشما".
(٦) في (ب، ش): "وإقرائي".
(٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٦٢/ ص ٧٤).
(٨) انظر: محمد بن الحسن، الأصل - مصدر سابق - (ج ٤/ ص ٤٤٣).
(٩) في (أ): الجنانة.
(١٠) في (أ): المثلاحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>