للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (في أصابع اليد نصف [الدية] (١)) أي: أصابع إحدى اليدين.

[قوله] (٢) (فإن قطعها مع الكَفّ نصف الدية) ولا شيء [لأجل] (٣) الكَفِّ؛ لأنّه تبعٌ، كما إذا قطع مارن الأنف مع قَصبة الأنف تجب الدية لأجل المارن ولا شيء لأجل القصبة، مارن الأنف - نرمكى بين -، (٤) فأما إذا قطع [الكف] (٥) مع نصف الساعد تجب لأجل نصف الساعد حكومة عدل؛ لأنّه ليس [تبع] (٦)، لا يقال إذا قطع اليد من الإبط لا يجب إلا نصف الدية مع أن الزائد على المفصل ليس يتبع، قلنا [وجوب] (٧) حكومة [عدل] (٨) باعتبار كسر العظم وفي قطع كل اليد لا كسر ولا توجد زيادة الألم فلا يجب شيءٌ سوى الدية.

وفي لسان الأخرس تجب حكومة عدل.

(وفي عين الصبي وذكره) إذا لم يعلم صحته أي إذا لم يعلم [بعوضه] (٩) أي قيامه تجب حكومة عدل.

فأما إذا كان على الذقن دون [الخد] (١٠) لا يجب شيء لعدم تفويت


(١) زيادة من (خ).
(٢) زيادة من (خ).
(٣) في (أ): لأن.
(٤) زاد في (خ): قوله.
(٥) في (أ): الأكف.
(٦) في (أ، ش): يتبع.
(٧) سقط من: (أ).
(٨) في (خ، ب، ش): العدل.
(٩) في (خ): لغوضه، وفي (ب، ش): "يُعرِضُه".
(١٠) في (أ): الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>