للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قتل مع] (١) آخر لا يكون بارًا في يمينه، ولهذا لو حلف لا يقتل فلانًا فقتل فلانًا مع آخر يحنث، فلهذا قيل يحلف على قوله ما قتلت؛ لأنّه مأمون [عن] (٢) الحيلة والتزور.

وعند الشافعي (٣) إذا كان عليه لوث، وتفسير اللوث: وهو العداوة الظاهرة بين المقتول وأهل المَحَلَّة [أو] (٤) علامة القتل بأن (٥) كان [ثوبه] (٦) متلطخًا بالدم، يحلف الولي خمسين يمينًا [ويأخذ] (٧) الدية إن كان دعواه القتل الخطأ، وإن كان دعواه القتل العمد يقتل المدعى عليه.

قوله: (وإن لم يكمل أهل المَحَلَّة) بأن كانوا قليلًا كررت [اليمين] (٨)، قوله: لأنّ [التعيين] (٩) إلى الولي كما يثبت ولاية التعيين للولي ابتداءً يثبت ولاية [التكرر] (١٠) لأنّه حقه.


(١) في (أ): "قلت في"، وفي (ب): "قتلت مع".
(٢) في (أ): على.
(٣) انظر: الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار (تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان)، دار الخير، دمشق ط ١، ج ١، ص ٤٧٠، قال: (وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي خمسين يمينًا واستحق الدية فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه).
(٤) في (أ): "و".
(٥) زاد في (خ): وأهل القاتل أو علامة القتل وعلامة القتل بأن.
(٦) في (ب): "ثوبيه".
(٧) في (ب، ش): "فيأخذ".
(٨) سقط من (أ).
(٩) في (خ): اليقين.
(١٠) في (خ، ب، ش): التكرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>