للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: (ولا يدخل في القسامة صبيٌ ولا مجنونٌ ولا امرأةٌ ولا عبدٌ)، أما المرأة فليس على المرأة النُّصرة، والقسامة تجب على [من] (١) ترك النصرة، وأما على [الصبي والمجنون] (٢) فلا يجب الحفظ والقسامة تجب بترك الحفظ.] (٣)

قوله: (ولا يَدخل [السكانُ] (٤) في القسامة مع الملاك) [ومع] (٥) أهل الخُطَّة، والخُطَّة ما [أختطه] (٦) الإمام وميزه من [أرض] (٧) الغنيمة (٨)، وعند أبي يوسف (٩) يدخل السكان [خلافًا لأبي] (١٠) حنيفة، ومحمد مع أبي يوسف في دخول السكان إذا كان الملاك وأهل الخُطَّة مع السكان موجودين في محلة واحدة، فأمّا إذا كانوا في بلد آخر أو [في] (١١) محلَّة


(١) زيادة من (خ).
(٢) في (ب، ش): "المجنون والصبي".
(٣) سقط من: (ف).
(٤) سقط من: (أ).
(٥) في (أ): مع.
(٦) في (أ): اخطه.
(٧) في (خ، ب، ش): أراضي.
(٨) زاد في (أ): أي السكان.
(٩) انظر: السُّغْدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغْدي، النتف في الفتاوى (تحقيق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي)، دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة - عمّان - الأردن، ط ٢، ج ٢، ص ٦٨٠، قال: (والقسامة والدية على أهل الخطة لا على السكان والمشترين في قول أبى حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد والحسن بن صالح القسامة والدية على السكان والمشترين).
(١٠) في (ب، ش): "خلاف أبي".
(١١) سقط من: (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>