للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ثلاث سنين) يعتبر من وقت القضاء لا من وقت القتل؛ لأنّ بالقضاء يتقرر [كما في ولد] (١) المغرور بأن مات الولد قبل القضاء بالقيمة على المغرور [سقطت] (٢) القيمة، [والمراد] (٣) من ثلاث سنين [يعني] (٤) عطيةٌ [واحدةٌ] (٥) حتى لو وُجد (٦) ثلاث عطايا في سنة واحدة يؤخذ الكلُّ منه، كذا قاله مولانا [رحمة الله عليه تفسير [العطايا] (٧): ما يعطى] (٨) كلَّ سَنَةٍ [مرةً أو مرتين، والرزق ما يعطى كلَّ شهرٍ، عن (٩) الحلواني (١٠) - رحمه الله - العطاء ما يعطى كلَّ سنةٍ] (١١) أو شهر، والرزق ما يعطى كلَّ يومٍ.

قوله: ([تُقسَّط]) (١٢) أي: الدية، يقال قسَّط الخراج [تقسيطًا] (١٣)


(١) في (أ): وولد.
(٢) في (خ): تسقط، وفي (ب، ش): "يسقط".
(٣) في (ب، ش): "فالمراد".
(٤) سقط من: (أ).
(٥) سقط من: (أ).
(٦) بعده في (ب): "واحدة".
(٧) في (ب): "العطاء"، وبعده في (ش): "العطاء".
(٨) في (خ): - رحمه الله - على العطاء ما يعطى.
(٩) بعده في (ش): "الإمام".
(١٠) العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، ط ١، ج ١٣، ص ٣٦٤، قال: (العطاء ما يخرج للجندي من بيت المال سنة مرة أو مرتين، والرزق ما يخرج له كل شهر. وعن الحلواني كل ستة أشهر).
(١١) سقط في (خ).
(١٢) في (أ): يسقط.
(١٣) في (خ): الجراح تقسيطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>