للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وظّفَهُ] (١) عليهم بالقسط [أي] (٢): بالتسوية.

قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم) بل ينقص وهو درهمٌ وثُلُثُ درهمٍ؛ لأنّ المنقول عن محمدٍ وهو قوله: لا [يؤخذ] (٣) من كل واحدٍ من العاقلة زيادةً على أربعة دراهم، فلو أخذ أربعة دراهم في [ثلاث] (٤) سنين [يكون] (٥) اثنى عشر درهمًا فيكون خلاف ما قال محمد، فهذا لا يجوز فإذا أخذ درهمًا وثُلُثَ درهمٍ كلَّ سنةٍ لا يكون في الدية المأخوذ من كل واحد زيادة على أربعة دراهم فيكون أربعة دراهم، فلهذا انتقص من أربعة دراهم.

قوله: (ضمَّ إليه أقرب القبائل) أي: [الأقرب] (٦) من حيث النَّسب.

قوله: ([فيما] (٧) يؤدي كأحدهم) أي: يؤخذ من القاتل أقلّ من أربعة دراهم كما يؤخذ من أحد العاقلة.

قوله: (وجناية العبد) هذا إضافة المصدر إلى الفاعل بأن جناية العبد لا تعقل العاقلة، [بقول] (٨) النبي - عليه السلام - (٩): "ولا عبدًا"، فأما المجني


(١) في (ب): "وظيفة".
(٢) في (أ): أو.
(٣) في (ش): "يؤاخذ".
(٤) في (ش): "ثلاثة".
(٥) سقط من: (ش).
(٦) في (أ): أقرب.
(٧) في (خ): مما.
(٨) في (ش): "لقول".
(٩) في (خ): - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>