للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولاية الإمام منقطعةٌ عن أهل دار الحرب فلا يجب الحد بالزنا في دار الحرب، فبعد الزنا لو خرج إلينا لا يجب [الحد] (١) لأنّه [لم] (٢) يقع موجِبًا فلا يجب بعد ذلك.

قوله: (متى) احترازًا عن التقادم، قيل في حدّ التقادم الشهر وقيل ستة أشهر؛ لأنّه يطلق الحين على ستة أشهر والأصح [الشهر] (٣) عند أبي يوسف ومحمد (٤).

قوله: (وبمن زنا) بأن قال الشهود إنا لا نعرف امرأة التي زنا بها، أو قالوا أنّه وطئ جاريةَ [ابنه] (٥) لا يجب الحدّ.

قوله: (كالمِيلِ في المُكْحُلَة) المُكْحُلَة - سرمدان - هذا جواب كيف.

وقوله: ([ورأيناه] (٦) وطئها) جواب ما هو، والأصح أنّه [تتمة] (٧) [قوله] (٨) رأيناه؛ لأنّه لو لم يكن كالميل في المكحلة لا يكون زنًا موجِبًا للحدّ.

قوله: (الفرج) في اللغة: هو ما بين الفخذين، يتناول [القُبُل والدُّبُر] (٩)،


(١) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب).
(٢) زيادة من (خ).
(٣) سقط من: (أ).
(٤) انظر: المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٥٠).
(٥) زيادة من: (ش)، (خ)، وفي (ب): "أبيه".
(٦) في (أ): رأينا.
(٧) في (خ): يتمه، وفي (أ): "تمه".
(٨) في (أ): "بقوله".
(٩) في (ب، ش): "الدبر والقبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>