للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الشريعة صار اسمًا للقُبُل.

قوله: (أربع مجالس) [يعني] (١) مجالس المُقِرِّ معتبر؛ لأنّ ماعزًا (٢) أقرَّ ثم توارى بحيطان المدينة ثم أقرّ [ثانيًا] (٣)، فالمراد من التبدّلِ [التبدّلُ] (٤) بالمكان بالقيام لا المراد الدخول من كلامٍ إلى كلام، كما في البيع وخيار المخيرة من كلام إلى كلام كافٍ، ثمّ أقرّ بمكان ثم ذهب (٥) مكان آخر ثم جاء وأقرّ في المكان الأول صحّ؛ لأنّ [التبديل] (٦) قد وُجد بالقيام.

والغَيْبَة من الإمام شرطٌ في كلِّ إقراره بأن حوّل الإمام وجهه عند كلِّ إقراره، والمراد من الغَيْبة يحوّل الإمام وجهه عند كلِّ [إقرارٍ] (٧) لما ذكرنا آنفًا من ماعز - رضي الله عنه - أنه توارى بحيطان المدينة ثم جاء، وعن عمر - رضي الله عنه - أنّه قال: "أُطردوا المعترفين" (٨) فهذا دليلٌ إلى اختلاف مجلس المُقِرّ.

فأما إذا أقرّ بالزنا لا يحتاج إلى ذكر متى [لأنّ ذكر متى] (٩) لنفي


(١) سقط من: (أ، ب، خ).
(٢) متفق عليه، البخاري، صحيح البخاري - مصدر سابق - ج ٨، ص ١٦٧، رقم ٦٨٢٤، مسلم، صحيح مسلم - مصدر سابق - ج ٣، ص ١٣٢٤، رقم ١٦٩٥.
(٣) في (أ): ثالثًا.
(٤) سقط في (خ).
(٥) زاد في (خ): من هذا.
(٦) في (ب، ش)، خ: "التبدل".
(٧) في (أ): "إقراره".
(٨) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - (ج/ ص ٤٨٠).
(٩) سقط في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>