للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التقادم، فالتقادم في الشهادة مانعٌ، فأما في الإقرار [غير] (١) مانع، قيل ذكر متى في الإقرار أيضًا شرطٌ؛ لأنّه يمكن أن يكون زناه حالة الصبا فيكون التقادم مانعًا فيذكر التقادم لهذا.

قوله: (يخرجه إلى [أرضٍ] (٢) فضاء)؛ لأنّ الإخراج إلى أرض [خالية] (٣) للزجر [ولأن] (٤) يمكن الرمي من كلِّ [أحدٍ] (٥).

قوله: (ويبتدئ الشهود)؛ لأنّ الزنا يثبت بقولهم فيكون هم الأصول [في هذا] (٦) [فيبدأ] (٧) منهم ثم الإمام؛ لأنّ الإمام هو الذي يتولى.

قوله: (رجمه بالحجارة) قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا} [النور: ٢] عالمٌ ينبغي أن يجلد المحصن أيضًا ولا [يرجم] (٨) إلا أنَّ من النَّص خص مواضع الشبهات، والعبد [بقوله] (٩) تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ} [النساء: ٢٥] فيخص المتنازع بحديث ماعز، كما أنّ الزكاة لا يجوز أداؤها إلى الحربي بالإجماع فيكون قوله إنما الصدقات مخصوصًا [فيخص] (١٠)


(١) في (ش): "فغير".
(٢) سقط في (خ، ب، ش).
(٣) في (أ): "خال".
(٤) في (ب): "ولا".
(٥) في (أ): واحد.
(٦) في (أ): وهذه.
(٧) في (أ): "فيبتدأ".
(٨) في (خ): يزحم.
(٩) في (ش): "لقوله".
(١٠) في (ب): "فيجب".

<<  <  ج: ص:  >  >>