للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذميّ بالقياس على الحربي.

قوله: (بضربه) إذا كان ذكرًا يُضرب قائمًا، وإذا كانت امرأةً تُضرب [قاعدةً] (١)؛ لأنّ الستر أليق بالنساء [ففي] (٢) حالة القعود أستر لها.

قوله: (لا ثمرة) أي: [العقد] (٣) التي يكون في السوط أو السير أو القد المعلق من جانب السوط بالفارسية - هما دوال -، فإنّ الحدّ شُرع زاجرًا قبل الوقوع، وبعد الوقوع جائزًا أي جائز جنايته، فلو ضرب مع الثمرة يكون مهلكًا والشرع ما شَرع الحدّ للإهلاك، وقيل الثمرة سوط ذو شعبة - دوشاخ بودمر سوط را -.

قوله: (ينزع ثيابه) ولا ينزع إزاره، لأنّ في نزع الإزار كشف عورته.

قوله: (إلا الوجه والرأس) فإنّ الضّرب عليهما مُهلِك، والحدّ للزجر لا [للإهلاك] (٤)، فعند أبي يوسف [إنما] (٥) يضرب الرأس [بقوله] (٦) - عليه السلام -: "اضربوا الرأس فإن في الرأس الشيطان" (٧) .........


(١) في (أ): قاعد.
(٢) في (ب، ش): "وفي".
(٣) في (أ): القعدة.
(٤) في (ب): "للهلاك".
(٥) في (ب، ش): "فإنما".
(٦) في (ش): "لقوله".
(٧) ابن أبي شيبة، أبو بكر، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، المصنف في الأحاديث والآثار (تحقيق: كمال يوسف الحوت)، ط ١، ج ٦، ص ٥، رقم ٢٩٠٣٣ مكتبة الرشد - الرياض. انظر: الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية (تحقيق: محمد عوامة)، ط ١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>