للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا [إنما] (١) قال النّبي - عليه السلام - في رجلٍ معين يمكن أنّ شيطانه في رأسه فأَمر لأجل ذلك.

قوله: (ضُربُوا [الحدّ] (٢)) أي حد القذف.

قوله: ([سقط] (٣) الحدّ) أي حدّ الزنا، وعند محمد يُحدّ الراجع فأمّا إذا رجع بعد إقامة الحد ضرب الراجع وحده، خلافًا لزفر (٤) فإنّ القذف لو وقع على حي سقط الحدّ بموته وإن كان على ميت [فبقضاء] (٥) القاضي يكون شبهة؛ [لأنّه حكم] (٦) بقتل فلا يُحدّ الراجع، والفرق لنا بين إقامة الحد [وقبله] (٧) أنّ القضاء في باب الحدود لا يتم إلا بالإمضاء، [فيكون الإمضاء من القضاء فإذا رجع قبل الإمضاء صار كأنّه رجع قبل القضاء] (٨) يحدّون لأنّ الشهادة [إنقلبت] (٩) قذفًا، فأما بعد القضاء لا تنقلب الشهادة قذفًا؛ لأنّه (١٠) تأكد بالقضاء.


= ج ٣، ص ٣٢٤، مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت، وقال عنه الزيلعي: في سنده المسعودي وهو ضعيف.
(١) زيادة من (خ).
(٢) سقط من: (أ).
(٣) في (أ): "يسقط".
(٤) انظر: الكاساني، بدائع الصنائع - مصدر سابق - (ج ٦/ ص ٢٨٨).
(٥) في (ش): "فقضاء".
(٦) في (خ): لا حكم.
(٧) في (أ): "وقتله".
(٨) سقط في (خ).
(٩) في (أ): ان قلبت.
(١٠) بعده في (ب، ش): "قد".

<<  <  ج: ص:  >  >>