للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله (١): (شروط الإحصان (٢)) سبعةٌ الحرية، والبلوغ، والعقل، والإسلام، والتزوّج بنكاحٍ صحيحٍ، والدخول والمراد نفس الدخول لا الدخول بالإنزال، وهما على صفة الإحصان، وفي حدّ القذف الشروط خمسةٌ الدخولُ والنكاحُ ليس بشرطٍ.

قوله: (وهما على صفة الإحصان) أن يكونا حالة الدخول [لا وقت الزنا] (٣) فإنّ المعتبر حالة الدخول [فإن] (٤) كانا في حالة الدخول محصنًا ولم يكونا حالة الزنا محصنًا يجب الرجم، لا يقال قوله ودخل بها وهما على صفة الإحصان يقتضي أن يكون الدخول شرطًا قبل هذا الدخول؛ لأنّ الدخول من الشرائط فلا يكون محصنًا بدون الدخول، ينبغي أن يدخل بها ثم وجد الدخول ثانيًا حتى يصح قوله وهما على صفة الإحصان عند الدخول، فلو كان كذلك يلزم الدَّوْر لأنّه يكون الإحصان موقوفًا على الدخول والدخول يكون موقوفًا على الإحصان، قلنا نظرًا إلى ظاهر اللفظ [ينبغي] (٥) [أن يكون كذلك] لأنّ (٦) معناه ودخل بها وهما على صفة الإحصان أي بالدخول يثبت الإحصان [لا أنّه] (٧) محصن قبل الدخول، وعند أبي يوسف (٨) لو تزوج ذمية فوطئها أو كانا رقيقين فوطئ في حالة


(١) من هنا سقط من النسخة (ب) ينتهي عند قول المصنف: "يفتتن بجماله".
(٢) يقصد الإحصان في حدّ الزنا.
(٣) في (خ): لا حالة الزنا.
(٤) في (خ، ش): فإذا.
(٥) سقط من: (أ).
(٦) في (خ): لأن.
(٧) في (أ): لأنه.
(٨) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق - مصدر سابق - (ج ٥/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>