للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحلُّ إذا توهم بطؤ البرء، والمناسبة بين القضايا الأربع أعني السفر والمرض والجنابة والحدث فإن (١) كان بين السفر والمرض تفاوت، و (٢) بيان التفاوت: وهو أن المقيم إذا نوى الصوم في رمضان ثم سافر لا يحل له الإفطار، بخلاف ما إذا مرض يحل له الإفطار، وإذا أكل ثم سافر لا يسقط الكفارة الواجبة بالأكل، أما إذا مرض يسقط الكفارة الواجبة بالأكل.

بيان المناسبة (٣): وهو أنَّ في السَّفر والمرض لم (٤) يذكر الشَّرط، وهو الحدث وفي الجنابة والحدث ذكر الشَّرط؛ لأنَّهما شرطان ولم يذكر السَّبب وهو الخوف من العدو، ومن ازدياد المرض، وعدم قدرته إلى ثمن الماء، فيكون (٥) ذكر الشَّرط هاهنا ذكرًا.

ثمة وذكر السبب ثمة يدل على السَّبب هاهنا كما في قوله تعالى: {أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ} (٦)، ثابتٌ خبر (٧) ولم يذكر الظَّرف وهو قوله في الأرض، وَذَكَرَ الظَّرف ولم يذكر الخبر، وهو عالي ليكون ذكر الظَّرف ثمَّ دليلًا على الظَّرف ها هنا، وذكر الخبر ها هنا ذكر الخبر ها


(١) في (ب)، (خ): "وإن".
(٢) سقط من (أ)، و (ب).
(٣) المناسبة مسلكٌ من مسالك العلَّة أي طرق إثباتها، ومسالك العلة تسعةٌ هي: النَّص، والإجماع، والإيماء، والمناسبة، والسبر والتقسيم، والشَّبه، والطَّرد، والدَّوران، وتنقيح المناط. ينظر: إسماعيل، شعبان محمد إسماعيل، دراسات حول الإجماع والقياس، ط: دار ابن حزم، (٢٤٤).
(٤) في (أ): "ثم".
(٥) في (ب)، (خ): "ليكون".
(٦) سورة إبراهيم، آية ٢٤.
(٧) سقطت من (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>