للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطئ أجنبية فيُحدّ.

قوله: (ومن تزوّج إمرأةً لا يحلُّ نكاحها) كأخته من [الرضاع] (١) لا يحدّ لأنّ صورة النكاح يكون شبهة.

قوله: (في الموضع المكروه) وهو الإتيان في دبر المرأة، [و] (٢) إنما قال المكروه ولم يقل الموضع الحرام حيث اعتبر قول مالك (٣) فإنّه [قد] (٤) قال الإتيان في دبر المرأة حلال، [بقوله] (٥) تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] معناه أين شئتم قد غلط مالك ثم رجع، فمعنى أنّى كيف شئتم سواءٌ كانت مستدبرةً أو مستقبلةً بعد أن يكون في صمّام واحد، الصمّام - سوراخ - وهو الفرج، عن عائشة - رضي الله عنها - كان النبي عليه الصلاة السلام يريني الأرض تارة والسماء مرة (٦) والصمّام [واحد] (٧) بأن كانت مستدبرة أو مستقبلة (٨).

قوله: (عمِل عمَل قوم لوط) وهو إتيان الرجلِ الصبيَ أو الرجلَ.


(١) في (خ): من النكاح.
(٢) سقط من: (ب، ش).
(٣) ونسبة هذا القول للإمام مالك - رضي الله عنه - غير صحيحة، وقد ردّ علماء المالكية على نسبة هذا القول للإمام مالك وأثبتوا أنّ الإمام مالك لم يقل به، انظر: ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، المدخل، دار التراث، (ج ٢/ ص ١٩٢).
(٤) سقط في (خ).
(٥) في (ش): "لقوله".
(٦) في (ب): "تارة".
(٧) زيادة من (خ).
(٨) بحثت عن هذا الحديث ولم أجد له أثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>