للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: ففي (سارق الصبي الحُرِّ) عند أبي يوسف (١) إن كان لا يُعبِّر [يقطع] (٢)، و [عندهما] (٣) لا يقطع سواءٌ كان يعبِّر أو لا [يعبِّر] (٤)، ولا [قطع] (٥) في حليته أيضًا؛ لأنّه تبع [للصبي] (٦)، فأما إذا [أقر] (٧) به بعد السرقة إلى المسبعة أو وقع في البئر يجب الضمان على السارق.

قوله: (ويقطع في العبد الصغير) إنّما يقطع إذا كان لا يُعبِّر، [فأما] (٨) إذا كان يُعبِّر عن نفسه لا يقطع؛ لأنّه ليس بمالٍ فصار كما [إذا] (٩) سرق العبدَ الكبير؛ لأنّه ليس بمالٍ وهو آدمي.

قوله: (إلا دفاتر الحساب) المراد [دفاتر] (١٠) أمضى حسابه، [فأما إذا] (١١) لم يمضِ حسابه لا يقطع؛ لأنّه يمكن غرضه ما فيه، فأما إذا أمضى حسابه يكون غرضه الكاغد (١٢) لا ما فيه فيقطع.


(١) انظر: المرغيناني، الهداية - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٦٤).
(٢) في (ب، ش): "قطع".
(٣) في (أ): "عندنا".
(٤) سقط من: (ش).
(٥) في (ش): "يقطع".
(٦) في (ب): "الصبي".
(٧) في (ش): "قر".
(٨) في (خ): فله.
(٩) في (ب): "لو".
(١٠) في (ب): "فاتر".
(١١) في (خ، ب): فإذا.
(١٢) الكاغَد: القِرْطاس، مُعرَّب، انظر: الفيروزآبادى،: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط ٨، ج ١، ص ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>