للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (ولا قطع في سرقة كلبٍ ولا فهدٍ)؛ لأنّ (١) أصله الصيد والصيد مباحٌ.

قوله: (ولا دف ولا طبل ولا مزمار) بالفارسية - ناي -؛ لأنّه يمكن غرضه الأمر بالمعروف.

قوله: (الساج) خشبة تُجلب من الهند، (والقنا) هي خشبة تتخذ منها الرماح جمع قناة.

قوله: (الأبَنوس) بتحريك الباء هربا عن اجتماع الساكنين.

قوله: (ولا خائنٍ ولا منتهبٍ ولا مختلسٍ) في الحديث (لا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس) (٢) فالانتهاب الأخذ لا على سبيل [الخفية] (٣)، والسرقة عكسه فالقطع في السرقة لا في غيرها، الخائن الذي [يخون] (٤) مما في يده [كالصراف] (٥)، [المختلس] (٦) الذي [يأخذ] (٧) المال من ظاهر البلد أو في القرية مُغيرًا بسرعة جهرًا، وأما الغاصب يأخذ المال جهرًا لا بطريق السرعة [بل] (٨) ........................


(١) بعده في (ش): "الذي".
(٢) الترمذي، سنن الترمذي - مصدر سابق - (ج ٣، ص ١٠٤، رقم ١٤٤٨)، ولفظه: (لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) في (أ): "الحقية".
(٤) في (خ): يحوز.
(٥) في (أ): كالطرف.
(٦) في (أ): "المنتهب".
(٧) في (ش): "أخذ".
(٨) في (أ): "بأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>